المحقق الكركي
47
جامع المقاصد
ط : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شئ منها ، ولو أذن المالك مطلقا جاز . ي : يحل ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه ، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ،
--> ( 1 ) النور : 61 . ( 2 ) قاله في النهاية : 370 ، والتهذيب 7 : 93 92 . ( 3 ) التهذيب 7 : 93 حديث 394 393 ، الاستبصار 90 6 3 حديث 305 ، 306 .